0 / 0
02/جمادى الأولى/1445 الموافق 16/نوفمبر/2023

استشكال بعض الآثار الواردة في كتاب "السنة" لعبد الله ابن الإمام أحمد؟

السؤال: 450461

قرأتُ أنَّ كتاب السُّنة لعبد الله بن الإمام أحمد يحتوي على معتقدات كُفرية، بعض الأمثلة هي: "الله يتكئ على حَجَرٍ أثناء كتابة التوراة"، "الملائكة مخلوقة من نور من صدرِ الله وذراعيه"، "داوود عليه السلام سوف يلمسُ قدمَي الله يوم القيامة"، ونحو ذلك، فهل هذه المزاعِم صحيحة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز الاتفاق مع العامل على أنه إن باع بقدر معين، فله عمولة كذا، وإن باع بقدر آخر فله عمولة أخرى، وذلك من باب الجعالة.

وسبق بيان هذا في جواب السؤال (264235 )

ثانيا:

إذا كان الاتفاق على أنك إن حققت في الشهر مبيعات تزيد على سبعين ألفا، فلك عمولة قدرها 2% ، والشهر المعتبر في الحساب هنا: هو الشهر الهلالي، والشهر الهلالي دائر بين أن يكون 29، أو 30؛ فلا ينقص عن تسعة وعشرين، ولا يزيد الشهر الهلالي عن ثلاثين.

ولا عبرة بأن الشهر الشمسي يكون 31، ما لم يكن هو المتفق عليه صراحة.

فإذا افتتح المطعم في اليوم الخامس من الشهر، وكان الاتفاق بينكما على تحقيق المبيعات في (شهر)؛ فقد اختلف أهل العلم في كيفية "ضبط" حساب الشهر في هذه الحالة.

فمنهم من قال: يؤخذ بأكثر ما يكون الشهر الهلالي، وهو ثلاثون يوما.

ومنهم من قال: يؤخذ بأقل ما يكون عليه الشهر، وهو تسعة وعشرون يوما.

وتوسط بعض أهل العلم، فقال: ينتهي الشهر في مثل اليوم الذي بدؤوا به، في الشهر القابل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر... الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا: أن الشهر الأول إن كان كاملا كمل ثلاثين يوما، وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يوما. فمتى كان الإيلاء في منتصف المحرم، كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادى الأولى. وهكذا سائر الحساب.

وعلى هذا القول؛ فالجميع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر، فإن كان في أول ليلة من الشهر الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال الشهور، وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهور؛ وإن كان في اليوم العاشر من المحرم، كانت النهاية في اليوم العاشر من المحرم أو غيره، على قدر الشهور المحسوبة.

وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. ودل عليه قوله: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ )، فجعلها مواقيت لجميع الناس مع علمه سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلها، فلو لم يكن ميقاتا إلا لما يقع في أولها، لما كانت ميقاتا إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس. ولأن الشهر إذا كان ما بين الهلالين: فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواء، والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض.

وأيضا فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الشَّهْرُ ‌هَكَذَا ‌وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ إِبْهَامَه فِي الثَّالِثَةِ )، ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثلاثين، ونصفها تسعة وعشرين.

وأيضا فعامة المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة، فإن كان مبدؤه هلال المحرم كان منتهاه هلال المحرم، سلخ ذي الحجة عندهم، وإن كان مبدؤه عاشر المحرم كان منتهاه عاشر المحرم أيضا، لا يعرف المسلمون غير ذلك، ولا يبنون إلا عليه، ومن أخذ ليزيد يوما لنقصان الشهر الأول، كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف، وأتاهم بمنكر لا يعرفونه؛ فعُلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء، ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه وليعلم به حقيقة قوله: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ )؛ وأن هذا العموم محفوظ عظيم القدر لا يستثنى منه شيء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25 / 143 - 145).

والذي يظهر لنا في جواب مسألتك أن يقال:

أما "واحد وثلاثون يوما"، وهي التي تكون عليها بعض الشهور الشمسية: فلا اعتبار به، ولا نظر إليه؛ فإن الشهر في الشرع إنما هو الشهر الهلالي، لا الشمسي.

وأما "ثلاثون" يوما: فعليه يكون الشهر الهلالي أيضا، إذا لم يُر الهلال لتسعة وعشرين.

فإذا كان العرف عندكم، كما يقول صاحبك: أن الشهر يكون ثلاثين يوما، تقوَّى العمل بذلك، ولا يكون خارجا عن الشهر الهلالي، وهو أيضا قول جمهور العلماء في تقدير الشهر، إذا كان الحساب من أثنائه.

ويكون حساب الثلاثين يوما من تاريخ العمل المذكور.

وعلى القول الثاني: ينتهي الشهر المتفق عليه، في مثل اليوم الذي بدأ فيه العمل، دون نظر إلى عدد الأيام.

وحينئذ؛ فلمعرفة ما تستحقه طريقان:

الأول: أن يحسب عملك إلى اليوم الخامس من الشهر التالي، أو إلى ثلاثين يوما منه؛ فإن حققت المطلوب أخذت العمولة.

الثاني: أن يخصم ما يقابل خمسة أيام، وينظر فيما حققته، فإن حققت المطلوب أخذت العمولة.

فإذا كان المطلوب تحقيق مبيعات بسبعين ألفا، في ثلاثين يوما، فإن ما يقابل خمسة أيام هو 11.666 ألفا.

وعليه؛ فإن كنت بعت ب 58.333 ألفا، فإنك تستحق العمولة التي 2%

ولا عبرة بعرف السوق-على فرض وجوده- لو كان مشتملا على جور.

وينظر للفائدة: ما سبق في جواب السؤال رقم: (476888).

ثالثا:

هذا الذي ذكرناه في كيفية حساب "الشهر"؛ إنما يعتبر إذا كان الاتفاق بينكما قد وقع بلفظ (شهر).

وأما إذا كان الاتفاق بينكما على أن تكون المدة التي يحسب فيها التوزيع المستهدف هي (ثلاثون يوما)، كما ذكرت في سؤالك، ولم تكن بلفظ (شهر)؛ فهذا عدد محدد معلوم، لا يقبل تغييرا ولا تبديلا بمجرد النية، ولا عبرة بالعرف الذي ذكره صاحبك، لأنه ليس هناك عرف في "ثلاثون يوما"، أن تكون "تسعة وعشرين، أو خمسة وعشرين، أو أكثر أو أقل.

والعلماء يقولون: إن "الفاظ العدد"، مثل: واحد، وخمسة، وعشرة، ونحو ذلك: هي من الصيغ التي تدل على معدودها "نصا"، وهي خاصة به، لا شركة فيها لغيره.

قال الزركشي رحمه الله: " ألفاظ العدد نصوص؛ لا تحتمل التخصيص". انتهى، من "البحر  المحيط" (6/291).

وقال البرماوي، رحمه الله، في بيان أنواع المفاهيم:

"الرابع: "مفهوم العدد":

أي: تعليق الحكم بِعَدد مخصوص، كقوله تعالى: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [النور: 4]، وهو كالصفة، كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني، وجرى عليه الإمام والغزالي وابن الصباغ في "العدة"، وسليم؛ قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس رضعات" انتهى، من الفوائد السنية (3/51).

وقال الشيخ محمد علي بن حسين المكي المالكي، مفتي المالكية في زمانه، رحمه الله: " ألفاظ العدد عند العرب نصوص لا يدخلها المجاز ولا التخصيص، والتخصيص أن تريد بالعشرة بعضها والمجاز أن تريد بالعشرة مسمى العشر أو بالخمسة مسمى الخمس لأن العشرة نسبة العشر لأنها عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنها خمس الخمسة والعشرين فهذا أجنبي عنها بالكلية

"تهذيب الفروق" (3/83).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " وأسماء العدد نصوص؛ لايجوز: اثنان أو ثلاثة أو أربعة؛ ويعني به إلا ذلك العدد" بيان تلبيس (5/483).

ويتأكد ذلك فيما يتعلق بالعقود بين الناس بأنواعها؛ فإن المستأجر لو استأجر ثلاثين يوما، وقال له المؤجر: قصدت أربعة أسابيع، ثمانية وعشرين يوما مثلا، أو أكثر، أو أقل؛ لكان كلامه باطلا، وكان من الظلم البين، وأكل أموال الناس بالباطل.

وهكذا في سائر ما يكون بين الناس من البيوع والمعاملات، والأيمان والنذور؛ فالعدد المذكور في ذلك كله: يجب أن يكون عددا، خاصا، مقصودا للمتعاقدين؛ لا يجوز أن يراد به شيء آخر لم يبيناه بيانا واضحا يمنع اللبس والغلط، ويقطع النزاع بينهما.

ولو سوغ مثل ما جاء في السؤال، قائل؛ لما وثق الناس بعهد، ولا عقد، ولا اتفاق، ولا ميعاد، فيما بينهم؛ ولاختبطت أمورهم، وانتثر نظام عقودهم!!

والحاصل:

أن الواجب إتمام الاتفاق بينكما على ما وقع عليه اللفظ، وألا يقطع الحساب إلا بعد شهر كامل، أو بعد ثلاثين يوما من العمل المتفق عليه فعليا.

فإن قطع الحساب على رأس الشهر، وجب أن يراعى الأيام الناقصة من الشهر، ويخصم إنتاجيتها، على ما بيناه آنفا.

والله أعلم.

الجعالة

الاجابة

قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله تعالى الكثير من القوة في أمر النكاح.

روى البخاري (268) عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ).

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

ويشهد لهذا الخبر ما رواه البخاري (267)، ومسلم (1192) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: ( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا ).

وبوّب عليه البخاري بقوله: " بَابٌ: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ " انتهى.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

" ووجه استدلال البخاري بالحديث على أن تكرار الجماع بغسل واحد:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل من كل واحدة من نسائه، لكان قد اغتسل تسع مرات، فيبعد حينئذ أن يبقى للطيب أثر، فلما أخبرت أنه أصبح ينضخ طيبا، استُدِلَّ بذلك على أنه اكتفى بغسل واحد " انتهى من "فتح الباري" (1/298).

وهذا الأمر الثابت لا يعارضه ما ورد في خبر الإكسال:

وهو ما رواه الإمام مسلم (350) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: ( إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ ).

وله شاهد من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ( إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاغْتَسَلْنَا ) رواه الترمذي (108)، وابن ماجه (608).

قوله: ( ثُمَّ يُكْسِلُ ): أكسل الرجل في الجماع، إذا جامع الرجل زوجته فلم يَنزل منه المني، إما لضعف ووهن يلحقه، وإما على وجه العمد.

جاء في "القاموس المحيط" (ص1053):

" وأكْسَلَ في الجماع: ‌خالطها ‌ولم ‌يُنْزل، أو عَزَل ولم يُرِد ولدا " انتهى.

وأحاديث الإكسال هذه لا تدل على الضعف عن الجماع، فلا تعارض بينها وبين ما ورد من قوته صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن أنّ حديث الإكسال ليس عن الرجل الذي لا يطيق الجماع ويضعف عنه، وإنما عن الرجل الذي يستطيع الجماع ويقوى عليه ويشرع فيه، لكنه لا ينزل؛ إما لعارض عرض له، أو لانصراف رغبته عن إتمامه، أو تعمده عدم الإنزال، لعدم الرغبة في الولد.

قال أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى:

" وفي الحديث: ( أنَّ رجلا سأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَآله، فَقَالَ: إِنَّ أحدَنا يجامعُ فَيُكْسِلُ )، معناه: أنه يَفْتُر ذكره ‌قبل ‌الإنزال، ‌وبعد ‌الإيلاج " انتهى من "تهذيب اللغة" (10 / 61).

وليس في شيء من أحاديث الإكسال نسبة الوهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك؛ وإنما غاية ما هنالك ذكر "عدم الإنزال"؛ لا ذكر سبب ذلك؛ فإنه لا يتعلق به مقصود السائل؛ إنما غاية السائل أن يعلم: إذا جامع الرجل امرأته، وأولج، لكنه لم ينزل؛ هل عليه غسل؟ وهذا قدر مشترك بين صور الإكسال، وأسبابه كلها؛ فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث له ذلك، وهو عدم الانزال بعد الجماع، ويغتسل: ( إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ ).

وعدم إنزال الرجل لا يلزم منه الضعف وعدم القوة، فله أسباب عدة فقد يكون عن عمد، كما مرت الاشارة إليه في كلام أهل اللغة، وقد يكون بسبب الاستعجال لأمر طارئ.

ثم إن هذا الإكسال، أيا ما كان سببه، إذا حدث مرة لرجل، فلا يعني ذلك أن يحدث له في كل مرة. فكيف إذا كان في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام فحولته؛ فإنه إذا عرض عارض أوجب هذا الإكسال، لم يلزم أن يتكرر هذا العارض مرات، ولا أن تكون هذه حالة كثيرة في شأن الرجل، فضلا عن أن تكون ملازمة له. وهذا ظاهر، إن شاء الله.

الخلاصة:

لا تعارض بين الخبرين، بحمد الله تعالى، ومن زعم وجود تعارض بينهما، فسبب ذلك هو سوء فهمه لحديث الاكسال، حيث تحكّم بتعسف في معنى الاكسال، حيث تصور أنه لا يمنع الرجل عن الانزال في الجماع إلا الضعف والوهن، وهذا التحكّم باطل لغة وواقعا، بل الرجل قد يمتنع عن الانزال عن قصد وعمد، لسبب يدعوه لذلك كعدم الرغبة في الانجاب، أو بأن يستعجله أمر يعيقه عن الاستمرار في الجماع، ونحو هذا.

وسوء الفهم من أكثر الأمور التي تخيّل للناس وجود التعارض بين النصوص.

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى:

" لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتا، فالثقة يغلط؛ أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع، لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم؛ فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة.

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا. ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفيق " انتهى من "زاد المعاد" (4 / 213).

والله أعلم.

ينظر للجواب رقم 340937
الخلاصة

الاحالات

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android